عنوان الفتوى : يتيمم من يضره الغسل
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان بالجنب جرح في غير أعضاء الوضوء لزمه غسل جميع بدنه الصحيح والتيمم عن العضو الجريح، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور قال الإمام النووي في المجموع: ( إذا كان جنباً والجراحة في غير أعضاء الوضوء فغسل الصحيح وتيمم للجريح ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه إعادة التيمم، لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث، ولو صلى فريضة ثم أحدث توضأ للنافلة ولا يتيمم، وكذا حكم الفرائض) انتهى. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والبيهقي من حديث جابر قال: " خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: "قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) والله أعلم.