عنوان الفتوى : كيف يحسب زكاته من شارك غيره في عروض التجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن و5 أشخاص كونا رأس مال بداية من مبلغ 1000 ريال لكل شخص ونقوم بتقسيط سيارات وأثاث ولا زلنا ندعم الصندوق بمبلغ 1000 ريال كل شهر ونبيع سيارة كل شهرين، فكيف نحسب الزكاة؟ جزاكم الله ألف خير وجعل هذا العمل الخير في موازين حسناتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه السيارات والأثاث ونحوه مما تعدونه للتجارة تجب فيه زكاة عروض التجارة، إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً أو ما يزيد من الذهب الخالص، وكذلك ما لديكم في الصندوق فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب المذكور وحال عليه الحول.
وكيفية حساب الزكاة أن تقوموا بجرد ما عندكم من السيارات والأثاث، ونحوه ثم تقدروا قيمته بسعر السوق -أي كم يساوي في السوق- فتخرجون منه، اثنين ونصف في المائة، وكذلك ما لديكم في الصندوق من المال، تخرجون منه النسبة المذكورة، فإن كنتم حريصين على ألا تدفعوا من المال الذي في الصندوق إلا ما وجب من الزكاة، فعليكم أن تجعلوا جدول حساب لكل مبلغ بلغ نصاباً وحال عليه الحول وتخرجوا زكاته على حدة.
وإن أردتم الراحة وسلكتم طريق السماحة فعليكم تزكية جميع ما لديكم في الصندوق حين يحول الحول على أول نصاب تجمع فيه وهذا أعظم لأجركم وأوفر لراحتكم وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين.
والله أعلم.