عنوان الفتوى : حكم بقاء الرجل مع زوجة غير عفيفة
أرجو إفادتي بفتوى عاجلة؛ فأنا لم أذق طعم الراحة والنوم، وقلبي يتقطع ندمًا، أرجوكم أفيدوني، ولا أعلم هل أنا مبتلى أم لا؟ إليكم قصتي: أنا شاب عشريني، وقررت الزواج، وتقدمت للزواج -بفضل الله-، وبعد الخطبة والملكة أصبحت أتردد دائمًا عند زوجتي، فكشفت لي الأيام أن لها علاقات مع رجال، وأجبرتها على الكلام بالقوة، ومن ضمن هؤلاء الرجال من تسبب في فض بكارتها، وهي على علاقه معه منذ ثلاث سنوات، وصدمت صدمة عظيمة لا يعلمها إلا الله، وقلت في نفسي: استر عليها يسترك الله. وقلت لها: توبي. وذكرتها بالله -سبحانه وتعالى-، وبعد فترة من هذا كله قررت أن أكمل المشوار، وأرضى بما قسمه الله لي، فعادة الكرّة بأنها تخوض معهم دردشة على الجوال، فكشف لي ربي أمرها، وضربتها، وذكرتها بالله، وكل هذا أصبّر نفسي طمعًا باحتساب الأجر عند ربي؛ لأني لا أريد أن يعرف أهلها أي سيئة من سيئاتها، وعاهدتني وحلفت الأيمان بأنها تتوب، وبكاؤها المرير أثر في نفسي، وأنا من النوع الرقيق الذي يتأثر ويصدق بسرعة، وبعد ذلك لم أحرمها حفل الزواج، وخانت وعدها وتكررت الأفعال بالمحادثات، وصبرت وتحولت حياتي إلى شك دائم، وحرمتها من الجوال، ومن شدة قهري انحرفت، وابتليت؛ أريد أن أنسى أفعالها، وتعرفت على صحبة سيئة، ومع الوقت أصبحت أشرب الخمر، وأتناول حبوب الكبتاجون بشراهة، وأنا أعترف لم أحب إنسانة بعد أمي غيرها، لا أعلم لماذا؟! ولكن هكذا حصل الأمر، وأصبحت كثير النسيان، مكتئبًا، سريع الغضب من أتفه الأسباب، وتأثر تفكيري، ولكن والله يشهد بذلك أني لم أقصر عنها بشيء أبدًا، وجاء الشيطان يراودني بأن أختبرها، فاختبرتها وصرحت لها، وأعطيتها الأمان، وكنت تحت تأثير الحبوب، وقلت: أنا راض أن تخونيني مع صاحبك الذي تحبينه. وكنت أتوقع أن تكون إجابتها أن تضربني، أو تقول لي: اتق الله، خف الله. ولكن للأسف كانت ردة فعلها أن قالت: أنا استغربت من طلبك بصراحة. وقلت لها: أنا راض. وجاء اليوم المشؤوم، وكنت تحت تأثير الكحول، ومتعاطيًا الحبوب، وذهبت إلى البيت، ولم أكن أتوقع، ولم أكن في قناعة نفسي راضيًا من الأساس بهذا الفعل الشنيع، والله إني أتقطع وأتقطع من داخلي، رجعت إلى البيت، وأعطتني كاميرا الفيديو وهي مع صاحبها، وأحسست بظلام شديد، وكأن روحي تنزع مني، وبكيت ندمًا، وأصبحت مثل المجنون، وأتحسر على ما طلبت، وإلى الآن وأنا في حسرة وندم على تصريحي واختباري هذا، وقلت لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. ولم أنو أي نية بطلاق إلا أن أجعلها تندم على فعلها وخيانتي، وهي تعلم بقناعة نفسها أني أغار غيرة شديدة عليها، ولكن لم أجد إجابة! لماذا فعلت ذلك؟ وهل هي تحبني فعلًا؟ وهل أنا أعتبر ديوثًا -والعياذ بالله- لأني اختبرتها بذلك؟ ولا أخفيكم أني أريدها أن ترجع؛ لأن قلبي يعتصر من الألم، وأريد أن نصلح أحوالنا، وأنا أحبها حبًّا جنونيًّا، لا أعلم لماذا؟ وهي تحبني كذلك. وأريد الانتقام من هذا الشخص طال الزمان أم قصر؛ لأنها ليست الفتاة الوحيدة التي فض بكارتها، وخدعها، وأريد الانتقام بشتى الطرق. وأريد أن أستشيركم بقصتي؛ لأني لم أعد أفكر أبدًا، كل ما أعرفه عن نفسي أني أحبها، وأريدها أن ترجع، وأخاف عليها أن ترجع إلى ما هي عليه، أريدها بكل الطرق، أرجوكم ساعدوني بحل مشكلتي؛ فأنا والله أحبها، أرشدوني إلى الحق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك وعلى زوجك أن تبادرا بالتوبة إلى الله مما وقعتما فيه من المنكرات الشنيعة والمعاصي القبيحة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وراجع الفتوى رقم: 1106، والفتوى رقم: 35757.
وبخصوص الطلاق الذي تلفظت به: فهو صريح يقع ولو لم تنوه ما دمت تلفظت به مدركًا غير مغلوب على عقلك، ويقع ثلاثًا إلا أن تكون قصدت بالتكرار التأكيد فلا يقع إلا واحدة؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق. لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وهو الصحيح من قولي الشافعي" المغني - (8 / 400).
فإن كان الطلاق ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها، إلا إذا تزوجت زوجًا آخر -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وأما إن كان الطلاق دون الثلاث: فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بيّنّا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.
وعلى أية حال؛ فلا ينبغي لك إمساك امرأة غير عفيفة، فإن لم تتب زوجتك مما وقعت فيه من الفاحشة فطلقها؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- عند كلامه على أقسام الطلاق: " .... أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه ......... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب" المغني - (8 / 235).
.والله أعلم.