عنوان الفتوى : هل تقضي النفساء الصلوات التي تركتها بعد الأربعين بسبب عدم انقطاع الدم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد ولدت منذ شهرين تقريبًا، ولقد استمر نزول الدم معي بدون توقف، وحين ذهبت للدكتوره أخبرتني أن السبب هو تناولي لحبوب (سيرازيت) المخصصة للرضاع؛ إذ أنني منذ ثلاثة أسابيع لم أرضع. سؤالي هو: هل يجب عليّ قضاء الصلاة التي تركتها بعد الأربعين بسبب عدم انقطاع الدم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور الفقهاء على أن أكثر النفاس أربعون يومًا، وعلى هذا القول؛ فما زاد على مدة الأربعين من دم، فإنه لا يعد نفاسًا، بل حكمه حكم الاستحاضة؛ يجب على المرأة أن تغتسل، وتصلي، وتصوم، ولها جميع أحكام الطاهرات، إلا إذا وافق هذا الدم زمن العادة -ولم يجاوز أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا-، وانظري الفتوى رقم: 281647.

وعليه؛ فإن لم يكن الدم موافقًا عادة الحيض، فهو دم استحاضة، وكان الواجب أن تصلي من أول يوم بعد الاغتسال، ومع هذا؛ فإن كان تركك الصلاة بعد الأربعين لاستمرار خروج الدم ظنًّا منك أنك ما زلت نفساء، فنرجو أن لا حرج عليك في ذلك؛ مراعاة لمذهب بعض الفقهاء من أن أكثر مدة النفاس ستون يومًا. وانظري الفتوى رقم: 195899.

والله أعلم.