عنوان الفتوى : حكم زكاة الوديعة في البنك الربوي والانتفاع بعوائدها الربوية
أبلغ من العمر 23 عامًا، وخصص لي أبي مؤخرًا مبلغ 31 ألف جنيه وديعة بأحد البنوك (ليس إسلاميًّا) لشراء الأجهزة الكهربائية، وأدوات المطبخ، وغير ذلك من جهاز العروس. فأولًا: هل يجب دفع زكاة المال عن المبلغ المذكور حين بلوغه الحول؟ وكم يبلغ مقدارها؟ ثانيًا: يضاف للمبلغ كل ثلاثة أشهر فوائد قدرها 775، فهل هذه الأموال حلال أم تعتبر ربا، ولا يجوز لي أن أقبله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال المدخر للزواج أو غيره من الأغراض تجب فيه الزكاة ما دام بالغًا النصاب، ومقدارها ربع العشر، فمقدار ما يجب من الزكاة عن هذا المبلغ المقدر بواحد وثلاثين ألف جنيه هو سبعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا، ولا يجوز لوالدك إيداع المال في هذا البنك الربوي، وهو بذلك متعرض لسخط الله وعقوبته؛ فإن الربا من أغلظ الذنوب وأعظمها إثمًا، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .. {البقرة: 279،278}، والنصوص كثيرة جدًّا في وعيد من أكل الربا، والواجب إخراج المال من هذا البنك، ولا يجوز لكم الانتفاع بشيء من الفوائد الربوية الناشئة عن هذا المال، بل يجب عليكم الصدقة به في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمساكين.
والله أعلم.