عنوان الفتوى: مقدار ميراث الزوج من زوجته وحكم الوصية الواجبة بالقانون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت جدتي في حياة أبيها عن ولدين وبنتين وزوج، ولما مات أبوها كان لأولادها وصية واجبة دون الزوج، ثم حدث أن توفي الولدان وبقيت البنتان، و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دامت المرأة قد توفيت عن فرع وارث فإن زوجها يرث الربع؛ لقول الله تعالى في ميراث الزوج من زوجته: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}، ولا إرث لزوجها من تركة والدها لمجرد كونه زوجها.

وأما الوصية الواجبة للأحفاد من تركة جدهم والد أمهم، فإن كنت تعني بالوصية الواجبة ما يوجبه القانون فيما يسمى بقانون الوصية الواجبة مع أن والدها لم يوص لأحفاده، فإن هذه الوصية لا عبرة بها، وليس للأحفاد شيء من التركة، ويلزمهم رد ما أخذوه من تركة جدهم لورثته، وإذا مات الأحفاد لزم والدهم أن يرد ما أخذوه لورثة الجد، وقد بينا في عدة فتاوى بطلان قانون الوصية الواجبة، فانظر الفتوى رقم: 169383، والفتوى رقم: 132800، والفتوى رقم: 22734.
 وأما إن كنت تعني بالوصية الواجبة أن جدهم والد أمهم أوصى لهم فهذه وصية صحيحة تمضي في حدود ثلث التركة؛ لأنها وصية لغير وارث، وإذا مات الولدان انتقل نصيبهما الموصى به لهما إلى ورثتهما، ووالدهم وارث لهم، فإن لم يوجد صاحب فرض معه من ورثة الولدين، ولا فرع وارث ذكر أخذ كل الموصى لهما به.

و ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الوصية وصيغتها و الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت