عنوان الفتوى : حكم الصبي إذا صدر منه ما يقتضي الكفر ثم صلى
قبل 3 سنوات تقريبا كان ولد عمره 14 أو 15، يتحدث مع أحد ويقول له: سأشتري خيلا، فقال له الآخر: سأشترك معك، فقال الولد مازحا أريد أن تنظف، فوافق، ثم قال أريدك أن تعبده، والآن تذكرت القصة، وهذا الولد الآن يصلي، فما حكمه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمر بعبادة المخلوق يعتبر أمرا بالشرك، وذلك كفر، قال أبو حيان في البحر المحيط: والأمر بالكفر كفر. اهـ.
وفي الفتاوى الهندية في الكلام على موجبات الكفر: ومنها ما يتعلق بتلقين الكفر والأمر بالارتداد وتعليمه، والتشبيه بالكفار وغيره من الإقرار صريحا وكناية، إذا لقن الرجل رجلا كلمة الكفر, فإنه يصير كافرا, وإن كان على وجه اللعب، وكذا إذا أمر رجل امرأة الغير أن ترتد وتبين من زوجها يصير هو كافرا، هكذا روي عن أبي يوسف, وعن أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ أن من أمر رجلا أن يكفر كان الآمر كافرا كفر المأمور, أو لم يكفر، قال أبو الليث: إذا علم الرجل رجلا كلمة الكفر يصير كافرا إذا علمه, وأمره بالارتداد, وكذا في من علم المرأة كلمة الكفر إنما يصير هو كافرا إذا أمرها بالارتداد، كذا في فتاوى قاضي خان. اهـ.
وإذا صدر من الصبي ما يقتضي الكفر، فقد اختلف العلماء هل تعتبر ردته أم لا؟ جاء في الموسوعة الفقهية: ردة الصبي لا تعتبر عند أبي يوسف والشافعي، وهو رواية عند أبي حنيفة على مقتضى القياس، وقول لأحمد، وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى ومحمد: يحكم بردة الصبي استحسانا، وهو مذهب المالكية والمشهور عن أحمد.
وعلى كل، فهذا الشخص الذي يصلي الآن يحكم بإسلامه، قال صاحب زاد المستقنع: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله..... فإن صلى، فمسلم حكما. اهـ.
قال صاحب الروض: فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام، أو الحرب جماعة، أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما، فلو مات عقب الصلاة، فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. اهـ.
والله أعلم.