عنوان الفتوى : مِن العلم ما هو فرض عين يجب على كل مكلف تعلمه، ومنه ما هو فرض كفاية
قال بعضهم: "يجب على المكلف بذل ما في وسعه في تعلم ما يجب عليه، وما يحرم عليه من أمور الدين الإسلامي" فإذا صح هذا الكلام، فما الضابط الذي من خلاله يعرف المكلف هل بذل ما في وسعه أم لا في تعلم ما يجب عليه، وما يحرم عليه من أمور الدين الإسلامي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المتقرر أن العلم منه ما هو فرض عين، يجب على كل مكلف تعلمه، ومنه ما هو فرض كفاية، يجب على الأمة في مجموعها، قال ابن تيمية: وأما قوله: ما الذي يجب عليه علمه؟ فهذا أيضًا يتنوع، فإنه يجب على كل مكلف، أن يعلم ما أمر الله به، فيعلم ما أمر بالإيمان به، وما أمر بعلمه؛ بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة، لوجب عليه تعلم علم الزكاة، ولو كان له ما يحج به، لوجب عليه تعلم علم الحج، وكذلك أمثال ذلك.
ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول، بحيث لا يضيع من العلم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته شيء، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، فرض على الكفاية: إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. اهـ.
وقد سبق بيان العلم الواجب على كل مسلم في الفتاوى: 218203 56544 240100.
وأما قولك: (ما الضابط الذي من خلاله يعرف المكلف هل بذل ما في وسعه أم لا في تعلم ما يجب عليه، وما يحرم عليه؟)
فجوابه: أن المكلف إذا عرف العلم الواجب عليه تعلمه، والعمل به، وجب عليه أن يبذل ما يقدر عليه في تحصيل هذا العلم، وهذه الاستطاعة تختلف باختلاف الأشخاص، والأماكن، والأزمان، قال ابن تيمية: ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة، ويجب على من نشأ بدار علم، وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل. اهـ.
والله أعلم.