عنوان الفتوى : حكم الوضوء مع وجود وسخ يسير تحت الظفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار الوسخ اليسير تحت الظفر حائلًا معفوًا عنه، فهل هذا على الإطلاق أم في حالة المشقة في نزعه فقط؟ وهل اكتشاف وجوده قبل الصلاة مع القدرة على نزعه توجب نزعه؟ وهل هو مع كل وسخ، أم مع التراب فقط، ومع ما ليس به دسومة؟ وما حكم الشوكة التي تكون تحت الجلد، هل تعد حائلاً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من كلام المالكية والحنابلة أن الوسخ اليسير تحت الأظافر يعفى عنه, ولا تجب إزالته، فيصح الوضوء أو الغسل مع وجوده، بغض النظر عن نوع الوسخ؛ سواء كان فيه تراب أو دسومة أم لا.

جاء في حاشية الدسوقي المالكي: ويعفى عن الوسخ الذي تحت الأظفار فلا تجب إزالته ما لم يتفاحش. انتهى.

وفى منح الجليل لمحمد عليش المالكي: ويعفى عن الوسخ المجتمع تحت الأظافر إن لم يتفاحش. انتهى.

وراجع مذهب الحنابلة في الفتوى: 285466، وراجع أيضًا المزيد فى الفتوى: 125256.

والشوكة إذا كانت مستترة داخل الجلد، فلا تعتبر حائلًا, ويجزئ الوضوء مع وجودها.

جاء في حاشية الشرواني الشافعى: وقعت شوكة في عضوه، فإن ظهر بعضها لم يصح الوضوء قبل قلعها؛ لأن ما وصلت إليه صار في حكم الظاهر، وإن غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ربط الشعر على هيئة الكعكة والمسح عليه عند الوضوء
واجب المرأة إذا لم تستطع الوضوء إلا بكشف شيء من العورة
التسمية قبل غسل اليدين بعد النوم
العودة في الوضوء من غسل الرجلين إلى الوجه لتعميمه بالغسلة الثانية
من نسي أنه غير متوضئ وتذكر أثناء خطبة الجمعة وصلى
هل تجب الإعادة على من وجد غمص العين بعد الوضوء والصلاة؟
مسّ المصحف للمحدِث بغرض التعلم
حكم ربط الشعر على هيئة الكعكة والمسح عليه عند الوضوء
واجب المرأة إذا لم تستطع الوضوء إلا بكشف شيء من العورة
التسمية قبل غسل اليدين بعد النوم
العودة في الوضوء من غسل الرجلين إلى الوجه لتعميمه بالغسلة الثانية
من نسي أنه غير متوضئ وتذكر أثناء خطبة الجمعة وصلى
هل تجب الإعادة على من وجد غمص العين بعد الوضوء والصلاة؟
مسّ المصحف للمحدِث بغرض التعلم