عنوان الفتوى : حكم الولد من زواج بغير شهود وبغير إيجاب وقبول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت من كاثوليكية غير بكر، ودون شهود، ودون تبادل الألفاظ، والسبب العدل، وكنت أظن الزواج جائزًا، وعند معاشرتها كنت أبدأ بوطئها في الدبر ثم القبل، وحملت من هذه الكيفية. والآن قد فارقتها، ولكن لا أعلم هل الولد ولدي أم لا؟ وأعتذر لكم إن بدت مني قلة أدب، وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعقد الزواج على المسلمة أو الكتابية له شروط وأركان لا يصح بدونها؛ كالولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وانظر الفتوى رقم: 126943.
فإن كنت تزوجت بغير إيجاب وقبول، ودون شهود، فنكاحك باطل، لكنّ الولد الذي ولد من هذا النكاح لاحق بنسبك، ما دمت اعتقدت صحة الزواج؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ ....: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ" (الفتاوى الكبرى 3/326)
وعليك أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه من الوطء المحرم؛ فإن الوطء في الدبر معصية قبيحة، وكبيرة من الكبائر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34015.

والله أعلم.