عنوان الفتوى : حكم من قال كاذبًا: "عليّ الطلاق كل ما غفوت تفزعيني كلما قلبت صفحة"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أحاول النوم ظهرًا، وزوجتي تدرس بالقرب مني، وكنت كلما اقتربت من النوم كانت زوجتي تقلب صفحة من الكتاب، فأصحو منزعجًا، وأبقى ساكنًا محاولًا النوم من جديد، فلما قلبت الصفحة للمرة الثالثة تقريبًا، قلت: "عليّ الطلاق كل ما غفوت تفزعيني كلما قلبت صفحة"، طبعًا أقصد الارتجاف خوفًا لحظة النوم، وأنا كاذب؛ حيث إني لم أكن أفزع لدرجة الارتجاف، ولكني كنت منزعجًا جدًّا، فما الحكم في ذلك -جزاكم الله خيرًا-؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن من حلف بالطلاق على أمر هو كاذب فيه فطلاقه نافذ عند الجمهور ولو لم ينوه، وانظر الفتوى رقم: 44388.

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يلزمه ـ في هذه الحالة ـ طلاق، ولا كفارة يمين، وإنما عليه التوبة من الحلف كذبًا، والراجح مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 143245، والفتوى رقم: 71165.

وعليه، فإن كنت حلفت بالطلاق أن زوجتك قد أفزعتك، وأنت كاذب في ذلك، فقد وقع طلاق زوجتك عند جمهور أهل العلم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت