عنوان الفتوى : هل شراء الأسماك من السفن قبل نزولها المزاد يعد من تلقي الركبان؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل شراء الأسماك من السفن ـ الهوارى ـ قبل نزولها المزاد يعد من تلقي الركبان الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم؟ وهل مع النهي يكون البيع باطلًا أم صحيحًا؟ وماذا إذا كان ذلك البيع برضى الصياد، وهو على علم بأسعار الأسماك -بارك الله في علمكم-؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أصحاب السفن ليسوا من أهل المدينة، ولا يعرفون أسعار السوق، فينطبق عليهم ما جاء في الحديث من النهي عن تلقي الركبان؛ لما فيه من الإضرار بهم؛ حيث إن ذلك مظنة الغبن لهم؛ لجهلهم بسعر السوق، وانظر الفتوى رقم: 231817.

وأما لو كان أصحاب تلك السفن من أصحاب السوق المطلعين على أسعاره: فلا حرج في شراء السمك منهم قبل وصوله إلى السوق، أو إلى المزاد، وفي هذا جواب عن سؤالك الثالث.

أما قولك: وهل مع النهي يكون البيع باطلًا أم صحيحًا؟ فجوابه أن البيع صحيح، قال النووي: ولو تلقاهم وباعهم، ففي تحريمه وجهان، وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد. اهـ.

وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وكتلقي السلع، أو صاحبها: كأخذها في البلد بصفة، ولا يفسخ. اهـ. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة