عنوان الفتوى : هل يجوز المضمضة ورفع السبابة بعد الوضوء مباشرة؟
هل يجوز بعد الوضوء مباشرة المضمضة، ورفع السبابة، وقول: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله" -جزاكم الله خيرًا-؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المضمضة ليس محلها بعد الوضوء، وإنما تكون بعد غسل اليدين في أوله، ولكنه إن نسيها فقد ذهب بعض أهل العلم إلا أنه يأتي بها بعد إكمال وضوئه؛ قال الأخضري المالكي في مقدمته: ومن نسي المضمضة، والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه، فلا يرجع إليهما حتى يُتم وضوءه.
وانظر فيه فتوانا رقم: 217093 بعنوان: حكم نسيان المضمضة والاستنشاق وعدم غسل الكفين عند غسل اليدين الواجب في الوضوء.
وأما رفع السبابة عند الدعاء بعد الوضوء: فلم نقف له على أصل.
والسنة لمن أتم وضوءه: أن يتشهد، ويدعو بما صح من الأدعية المأثورة بعد الوضوء، فمن ذلك: ما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.
قال النووي -رحمه الله-: يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: "أشهد أن لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، وهذا متفق عليه، وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلًا بهذا الحديث: "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين"، ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعًا: "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك"، قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضًا. انتهى.
والله أعلم.