عنوان الفتوى : جواز الظفر بالحق عند الغش دون الزيادة عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت كاميرا من بائع في الإنترنت على أساس أنها أصليه وتحمل اسم الشركة الأصلية، ووصف البائع في الموقع نفسه على أنها أصلية، بعد الشراء وجدت أن هذه القطعة غير أصلية حسب الموقع الأصلي للشركة. تواصلت مع البائع ورفض إعادة الكاميرا. فهل يجوز خداعه بأن أقوم بشراء واحدة وعدم إعطائه ثمنها؛ ردًّا مني لما باعني بضاعة مغشوشة وهو يعلم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل تحريم خداع الناس وأخذ أموالهم بغير رضاهم، والأدلة على ذلك كثيرة ومعروفة، ولكن إذا كان المأخوذ منه ظالمًا قطعًا للآخذ في مال، فهل للمظلوم أن يأخذ مقدار حقه بغير رضا الظالم إذا لم يعطه حقه؟

هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر، وقد اختلف أهل العلم فيها على أقوال بيناها في الفتوى رقم: 49905، والفتوى رقم: 213988.

والذي عليه الفتوى عندنا هو: جواز الظفر بضوابطه الشرعية التي أشرنا إلى شيء منها في الفتوى رقم: 274828.

وبناء عليه؛ فإن لك أن تأخذ حقك من هذا الشخص إن كان قد ظلمك فعلًا، وأخذ حقك رافضًا أن يرده إليك. 

ويكون أخذ حقك منه بالكيفية المناسبة التي تتيسر لك، لكن الطريقة التي ذكرت قد لا تكون صحيحة للظفر بحقك إذ بموجبها تكون أخذت كاميرتين ودفعت ثمن كاميرا واحدة، وهذا ربما يكون فيه غبن وظلم للشخص الآخر، لذا يتعين توخي الحذر والدقة في هذا الجانب، والحذر من التساهل فيه، ومن تلبيس الشيطان على الشخص فيأخذ ما ليس له بحق ظنًّا أنه حقه، ولا بد -إذن- من التثبت والتيقن من ثبوت الحق، ومن عدم الزيادة عليه عند أخذه، ولتنظر الفتوى رقم: 102187.

والله أعلم.