عنوان الفتوى : من سُدِّد دَينه على أقساط .. كيف يزكيه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الفاضل, سؤالي لكم هو كما يلي: لي مبلغ من المال بلغ نصاب الزكاة، استلفه مني صديق، وحال الحول على هذا المبلغ، وما زال عنده، وهذا الصديق اتفق معي على أن يرد لي هذا المبلغ على شكل أقساط, فهل عليّ أن أزكي كل قسط على حدة، أم أزكي المبلغ كله عندما يدفع كل الأقساط؟ وللتذكير هذا الصديق إنسان ثقة، وملتزم، غير أنه ليس بالميسور ماديًا -جزاكم الله خيرًا-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن زكاة الدين واجبة على الدائن بكل حال، سواء كان المدين موسرًا أم معسرًا، باذلًا أم مماطلًا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 78771.

 وعليه، فالواجب عليك إخراج زكاة هذا المال عن كل سنة، لكن ما دام المال على معسر، فلك أن تؤخر زكاته حتى تقبضه، فتزكيه لما مضى من السنين، وقيل: تزكيه لسنة واحدة.

وأما ما قبضت منه، فإنك تزكيه بمجرد قبضه، وانظر لمزيد الفائدة والاطلاع على خلاف العلماء الفتويين التالية أرقامهما: 119194، 119205.

والله أعلم.