عنوان الفتوى : تكرر الكفارة بتكرر الحنث في اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلا م عليكم وبعد: لقد ابتلاني الله بعادة الاستمناء باليد وفي يوم أقسمت على أنني لن أعود إليها وإن عدت إليها لن أصوم ولن أدفع للمسا كين وللأسف فعلتها وأقسمت مرة أخرى نفس القسم وأيضا فعلتها وعلى هذه الحال خمس مرات فماذا أفعل!!!

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام قد وقع منك الحنث بعد كل يمين عقدتها فيلزمك بكل يمين كفارة على الراجح من قولي الفقهاء في هذه المسألة. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
11229.
ثم إننا ننبهك إلى أنه تجب الكفارة بالحنث في اليمين، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة.
كما ننبهك إلى عقد العزم على عدم الوقوع في معصية الاستنماء دون اللجوء إلى اليمين؛ لأن الله تعالى قال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89].
ولما في الحنث في اليمين من الوقوع في الحرج بلزوم الكفارة، ولتسترشد بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والاستقامة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها