عنوان الفتوى : حكم الديون المستحقة للميت على بعض الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي الوالد -رحمه الله- وخلف الوالدة وخمسة أبناء وخمس بنات، وفي هذه الفترة يتم تقسيم الميراث، وهنالك قضيتان أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالديون التي للميت على الناس تعتبر من جملة التركة حتى لو كانت على أولاده، فإذا كان للميت ديون على أولاده، فمن حق بقية الورثة مطالبتهم بنصيبهم الشرعي في الميراث من تلك الديون.
وأما ما يتعلق بالبيت المذكور: فالذي فهمناه: أن البيت وهبته الدولة للوالد المتوفى ولاثنين من أبنائه، فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن نصيب الوالد من البيت يُقسم بين جميع ورثته بمن فيهم ابناه الشريكان له في البيت، فيأخذان نصيبهما الشرعي في الميراث من نصيب أبيهم في البيت.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء