عنوان الفتوى : حكم الديون المستحقة للميت على بعض الورثة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
توفي الوالد -رحمه الله- وخلف الوالدة وخمسة أبناء وخمس بنات، وفي هذه الفترة يتم تقسيم الميراث، وهنالك قضيتان أود
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالديون التي للميت على الناس تعتبر من جملة التركة حتى لو كانت على أولاده، فإذا كان للميت ديون على أولاده، فمن حق بقية الورثة مطالبتهم بنصيبهم الشرعي في الميراث من تلك الديون.
وأما ما يتعلق بالبيت المذكور: فالذي فهمناه: أن البيت وهبته الدولة للوالد المتوفى ولاثنين من أبنائه، فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن نصيب الوالد من البيت يُقسم بين جميع ورثته بمن فيهم ابناه الشريكان له في البيت، فيأخذان نصيبهما الشرعي في الميراث من نصيب أبيهم في البيت.
والله تعالى أعلم.