عنوان الفتوى : مذهب المالكية في الصفرة والكدرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت في هذا الموقع أن المرأة تستظهر عند المالكية إذا جاوز الدمُ مدة العادة. ماذا عن الصفرة والكدرة إذا كانت تأتي بعد 6 أيام من الدم، من دون رؤية القصة البيضاء. فهل تستظهر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بعض أحكام الاستظهار عند المالكية، في الفتاوى التالية أرقامها: 122990 ، 197573، 193841  فراجعيها.

وأما بخصوص الصفرة والكدرة، فهي عندهم حيض، على المشهور.

جاء في المدونة: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ أَوْ الْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا، أَوْ فِي غَيْرِ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا، فَذَلِكَ حَيْضٌ، وَإِنْ لَمْ تَرَ معه دَمًا. اهـ.

وفي مخصر خليل:  الحيض: دم كصفرة، أو كدرة خَرَجَ بِنَفْسِهِ، مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً .. اهـ.

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: وما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهور. ومذهب المدونة سواء رأتهما في زمن الحيض، أو لا بأن رأتهما بعد علامة الطهر، وقيل إن كانا في أيام الحيض، فحيض، وإلا فلا. وهذا لابن الماجشون، وجعله المازري والباجي هو المذهب. وقيل إنهما ليسا بحيض مطلقا، حكاه في التوضيح. اهـ.

 وعليه؛ فإن حكم الاستظهار يشمل الصفرة والكدرة باعتبارهما حيضا. فلو كانت عادة المرأة ستة أيام مثلا، وتمادى عليها الدم أو الصفرة أو الكدرة أكثر من ذلك، فإنها تستظهر بثلاثة أيام.

والله أعلم.