عنوان الفتوى : وجد ثيابًا فوزعها، فما الحكم؟
شخص وجد نوعًا من الملابس في الطريق، سقطت من سيارة كانت تمشي في طريق عام، ولا يدري الذي التقطها إلى أين اتجهت تلك السيارة، علمًا أن الشخص الذي وجدها وزعها على مجموعة من الأشخاص، فهل العمل الذي قام به عمل خاطئ؟ وهل المجموعة الذين أخذوا اللباس عليهم شيء، مع علمهم بأنه ملتقط؟ وكيف يتصرف الشخص الذي أخذ الملابس من الطريق؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتلك الثياب إن كانت غير ذات قيمة، ولا تتبعها نفس صاحبها، فلا حرج على ملتقطها فيما فعل بها، ولا حرج على من أخذها في الانتفاع بها، قال الإمام ابن قدامة: ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وأما لو كانت ذات قيمة، وتتبعها نفس صاحبها عادة: فقد كان الواجب تعريفها في مظان طلبها، كالأسواق، وأبواب المساجد، والصحف، وأماكن اجتماع الناس؛ لحديث: اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فادفعها إليه.
فإن مضى الحول، ولم يأت ربها، جاز الانتفاع بها حينئذ.
وإذا كانت اللقطة المذكورة من هذا النوع، فلا يجوز له ما فعل، وعليه ضمانها، كما لا يجوز لمن دفعها إليهم الانتفاع بها، مع علمهم بشأنها، ويستقر عليهم ضمانها؛ لتعديهم، فيكون له الرجوع عليهم بقيمتها لو جاء صاحبها يطلبها يومًا من الدهر، وقد بينا حكم الانتفاع باللقطة قبل الحول في الفتوى رقم: 104068.
والله أعلم.