عنوان الفتوى : أداء صاحب السلس أكثر من صلاة بوضوء واحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أصلي بعد كل صلاة فرض فرضا آخر قضاء كالفجر مع الفجر، والظهر مع الظهر، لأنها صلوات متروكة كنت أصليها على جنابة دون العلم بحكم الاغتسال، ولدي الإفرازات المهبلية بكثرة، فينتفض وضوئي، فهل يكفيني وضوء واحد لكل من الصلاتين حتى لو نزلت معي الإفرازات؟ أم أتوضأ لكل فرض منهما؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الإفرازات تخرج بصورة مستمرة بحيث لا تجدين وقتا يمكنك أن تتطهري وتصلي فيه دون أن ينزل شيء من هذه الإفرازات، فإن حكمها حكم السلس.

وعليه؛ فإنه يكفيك وضوء واحد لأكثر من صلاة ما لم يخرج الوقت الذي توضأت فيه ـ عند أكثر أهل العلم ـ وذهب المالكية إلى أن الحدث الدائم ـ السلس ـ لا ينقض الوضوء ولو خرج وقته وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختلف القائلون بانتقاض وضوء صاحب الحدث الدائم بخروج الوقت فيما إذا كان يصح له فعل أكثر من فريضة واحدة مؤداة كانت أو مقضية، وانظري في خلافهم  الفتوى رقم: 98130.

ولا شك في أن الأفضل لك هو الخروج من الخلاف والوضوء لكل فريضة، ولو أخذت بالقول الأخف لم نر عليك في ذلك بأسا، فإنه قد قال به كثير من العلماء كما رأيت.

ثم لتعلمي أن من عليه قضاء صلوات فائتة يجب عليه أن يبادر بقضائها في كل وقت من ليل أو نهار، ويجتهد في ذلك قدر استطاعته، وليس القدر الواجب عليه من قضاء الفوائت هو مجرد أن يصلي مع كل صلاة حاضرة صلاة فائتة، بل عليه أن يبادر بقضاء ما يستطيع، قال الدسوقي المالكي: فالواجب في حالة وسطى، أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشى ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم.

وفي حاشية العدوي: أقل ما يقضي كل يوم يومان، وأما عند عدمها ـ الحاجة ـ فيجب قضاء الممكن.

وقال ابن قدامة في المغني: إذَا كَثُرَت الْفَوَائِتُ عَلَيْهِ يَتَشَاغَلُ بِالْقَضَاءِ، مَا لَمْ يَلْحَقْهُ مَشَقَّةٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ..

ولذلك، فإن عليك أن تقضي في كل يوم صلاة يومين أو أكثر إلا إذا كان في ذلك مشقة فتقضي ما أمكن.
والله أعلم.