عنوان الفتوى : ما الواجب على من وجد مبلغًا من المال؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
وجدت مبلغ 200 في الشارع، ولم أجد أحدًا يبحث عن شيء مفقود، وسمعت من زملائي اقتراحات كثيرة بشأن المبلغ الذي وجدته: أحدها: أن أتبرع بنسبة 10% من المبلغ في أي مسجد، وآخذ الباقي لنفسي؛ لأن ذلك رزق، ورأي آخر يقول: إن عليّ أن أودع المبلغ كاملًا في أي مسجد، فماذا أفعل في ذلك الأمر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما وجدته من المال يعد لقطة، وقد بينا في الفتوى رقم: 137899، وإحالاتها الواجب على من التقط لقطة، ومتى يباح له التصرف فيها.
وبه يتبين أن الاقتراحات التي اقتُرحت عليك غير صحيحة، فلا يجوز لك التصرف في المال المذكور على أي وجه، قبل مضي سنة من تعريفه.
والله أعلم.