عنوان الفتوى : احترازات وقائية لخروج المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا عاقد، وزوجتي تكمل الثانوية بعد انقطاع دام أربع سنوات، وتأخذ دروسا، وهناك درس يبدأ بعد المغرب في بلدة مجاورة لبلدتنا، تبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن بلدتنا، والمواصلات إلى هذه البلدة قليلة، ولا توجد مواصلات مباشرة بعد العشاء، وتضطر إلى أن تأخذ مواصلات إلى بلدة أخرى، وتنزل في منتصف الطريق هي وزميلاتها، وتترجل حتى المنزل، في طريق زراعي، غير مأهول بالسكان، وخطر إلى حد ما، مع أنها أخبرتني بميعاد درسها، إلا أنني لم أعلم أنه في هذا الميعاد، نظرا لاختلاف التوقيت بيننا، فنهيتها عن الذهاب للدرس، والبحث عن مدرس آخر، أو مراجعة المادة في البيت إذا لم تجد، على الرغم من أنها قامت بتغيير موعده حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر، وأنا لا أرضى، وأبغض مثل هذا التصرف، وأكون في كرب شديد بسبب إذا حدث مثل هذا في المستقبل. فهل يجوز خروجها في هذا التوقيت بهذه الكيفية؟ وهل يجوز لي ما فعلته؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمرأة لا تخرج من بيتها إلا إذا كانت الجهة التي تخرج إليها مأمونة، وكذلك الزمان الذي تخرج فيه مأمونا، فإن كان على خلاف ذلك، فلا تخرج المرأة فيهما إلا بصحبة الأب، أو الأخ، أو الزوج، أو غيرهم من محارمها، خشية أن تتعرض لخطر ما.
وكذلك، فالمرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وإذا خرجت لها التزمت آداب الشرع، فلا تبرج، ولا تطيب، ولا إحداث حركات تدعو الرجال إلى التطلع إلى المرأة، والافتتان بها، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى(الأحزاب: من الآية33) وقال: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (النور: من الآية31).
فما فعلته من نهي زوجتك أن تذهب ليلا من هذا الطريق المخوف، فعل صحيح، إلا أنه ينبغي ملاحظة أن الزوجة المعقود عليها قبل الدخول بها، تكون طاعتها لوليّها وليس لزوجها.

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج، يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا، ولا تفعلي كذا، وهي في بيت والدها؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟

فأجاب: ما دامت عند أهلها، لا حق له عليها حتى تنتقل عنده، وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها، فهي في حكم أهلها، يدبرها أهلها. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 78509.
 والله أعلم.