عنوان الفتوى : حقيقة التأمين التجاري والتأمين التعاوني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل وثيقة التأمين حلال أم حرام، مع العلم أن نيتي إن قمت بعملها ـ لغرض الادخار وليس الفائدة ـ على الرغم من أنني طالب، وهذه معلومات عن الوثيقة، فما حكمها الشرعي؟ المزايا التأمينيــة في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة حتى تاريخ الاستحقاق: أـ ربع مبلغ التأمين، في نهاية ثلث مدة التأمين. ب ـ ربع مبلغ التأمين، في نهاية ثلثي مدة التأمين. ج ـ نصف مبلغ التأمين، في نهاية مدة التأمين. في حالة الوفاة خلال مدة التأمين: يصرف مبلغ التأمين بالكامل، بصرف النظر عن الدفعات التي سبق صرفها. ويشترك هذا البرنامج في الأرباح التي تقـوم الشركة بتوزيعهـا سنوياً على هذا النوع من التأمين، ويعلو نصيب كل وثيقة في الأرباح على مبلغ الدفعة الأخيرة المستحقة، في حالة البقاء على قيد الحياة، أو على مبلغ التأمين المستحق في حالة الوفاة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعقد التأمين التجاري على الحياة أو غيرها، يعتبر عقد معاوضة، قائم على غرر، وقمار بحيث يقوم المستأمن فيه بدفع أقساط دورية إلى المؤمن، ويلتزم الأخير بأن يدفع إلى المستأمن، أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن ـ الورثة أو غيرهم ـ مبلغا متفقا عليه مسبقا عند وقوع الوفاة، أو عند بلوغ المستأمن سنا معينا أو غير ذلك، وهذا النوع من التأمين لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومجرد قصد الادخار أو غيره، لا يبيح الاشتراك في ذلك النوع من التأمين وهناك ما يغني عنه ألا وهو التأمين التعاوني التكافلي، فلا حرج في الاشتراك فيه، والانتفاع بما يدفع للمشترك نفسه، أو ورثته، وما يدفعه المشترك فيه يعتبر متبرعا به، وليس مدخرا له حتى يستحق استرجاعه، بل يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر، وقد بينا كيفية التمييز بين النوعين في الفتويين رقم: 107270، ورقم: 228178.

والله أعلم.