عنوان الفتوى : واجب من نزل له راتب إجازة غير مدفوعة الأجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف وقدمت إجازة بدون راتب، فأخذت الإجراءات شهرا لاستكمال تواقيع المديرين، التأخير من الشركة ليس مني، وفي خلال هذا الشهر نزل لي راتب، ولم يطالبني أحد من الشركة بإرجاعه، وفي هذه الفترة لم أداوم، وخوفي أن يكون هذا الراتب ليس حلالا. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حق لك في ذلك الراتب ما لم تعلم الجهة المسؤولة في عملك بأنك لم تداوم خلال ذلك الشهر وقد نزل لك الراتب؛ فإن أذنوا لك في الانتفاع به وكانوا مخولين بذلك فلا بأس عليك حينئذ في الانتفاع به، وإلا فيلزمك رده ولو لم يطالبوك به، فقد لا يتنبهون إلى الخطأ، وقد يتغاضى عنه بعضهم تقصيرًا في العمل وتفريطًا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة