عنوان الفتوى : حكم وصية الأم بقسمة ذهبها بين بناتها دون سائر الورثة
أريد أن أسأل عن مسألة في الإرث. كانت أم لديها خمس بنات، وخمسة ذكور، وكانت لديها مجوهرات تتزين بها، وقد أوصت بناتها قبل وفاتها، بأن يقسمن المجوهرات بينهن بالعدل، بعد موتها. بعد وفاتها اقتسمت البنات الخمس، المجوهرات بينهن فقط، بالعدل، مثلما أوصت الأم، لكن بعد مدة أردن أن يسألن: هل للأم الحق في أن توصي باقتسام مجوهراتها بين بناتها فقط، أو يجب عليهن أن يقتسمن المجوهرات مع إخوانهن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فوصية الأم بأن تأخذ البنات الذهب بعد موتها، تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا؛ لحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. رواه الترمذي.
ويتوقف إمضاؤها على رضا بقية الورثة ومنهم الأبناء، فإذا لم يرض الأبناء وغيرهم من الورثة بالوصية، فالواجب قسمة الذهب بينهم جميعا القسمة الشرعية، وليس من حق البنات الاستئثار بها اعتمادا على تلك الوصية.
وانظري الفتوى رقم: 121878 ، والفتوى رقم: 170967 وكلتاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.