عنوان الفتوى : هل يشرع زيادة علامات الطالب حتى لا يحرم من كفالة الجهة الخيرية
أنا استاذ جامعي، وقد طلب مني أحد الطلاب المغتربين الفقراء بإعطائه 15 علامة زيادة على علامته الحقيقية حتى يبقى معدله جيد جدا، وبالتالي تستمر الجهة الخيرية المنفقة على تعليمه بالإنفاق، فهل يجوز لي ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا، وعلى ذلك فما دامت الجهة المذكورة تشترط لتكفلها بالإنفاق على الطالب حصوله على معدل جيد جدا، فيجب الالتزام بشرطها، ولا يجوز للطالب المذكور التحايل عليها أصلا، كما لا تجوز إعانته على ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعلاوة على ذلك فإعطاؤه درجات لا يستحقها كذب وغش تزوير، وكل هذا محرم، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 6254، 189749.
والله أعلم.