عنوان الفتوى : يدور الحكم جوازا وحرمة حسب نوع التأمين
أنني أعمل بالمجمعة المصرية للتأمين وهي جهة منوط بها مراجعة أعمال البناء والتابعة لشركات التأمين ومصروفاته نتيجة أخذ أتعاب مراجعة من شركات التأمين وعملي بها هو إدخال البيانات على الحاسب الآلي ومتابعتها، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب متوقف على نوع التأمين الذي تمارسه هذه الشركات التي تراجعون حساباتها، فإن مجامع الفقه الإسلامي أباحت التأمين التعاوني، وحرمت التأمين التجاري بكافة أنواعه، فإن كان نشاط هذه الشركات في التأمين التعاوني فعملك مباح، وإن كان في التأمين التجاري فعملك محرم تبعاً لتحريم نشاط الشركة المؤمنة، وذلك لأن العمل في تدقيق حساباتها ومراجعتها، وإدخال بياناتها إعانة لهم على تعاطي العمل المحرم، والله جل وعلا نهى عن التعاون على الإثم والعدوان فقال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
ولمزيد من التفصيل في مسألة التأمين التعاوني والتأمين التجاري وحكم كل منهما يمكنك مراجعة فتوى السؤال رقم: 472 - والفتوى رقم: 3281.
والله أعلم.