عنوان الفتوى : من التقط طائرا وبقي معه حتى أفرخ فما حكمه وحكم فراخه
وجدت طائرا فأحضرت له ذكرا، فأنجبا لي عدة طيور، فهل إذا وجدت صاحبه أعطيه الأنثى وصغارها؟ أم تكون الصغار لي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن سؤالك نود التنبيه إلى أن الأصل أن الطائر وما شابهه مما يمتنع بنفسه لا يجوز التقاطه، والطيور تمتنع بطيرانها فلا يخشي عليها الهلاك باعتداء السباع ونحوها.
فإذا كان الطائر لا يستطيع الطيران لمرض أو نحوه فلا بأس بالتقاطه لأنه مثل كسير الإبل، وقد جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: ـ عند ذكر ما يجوز التقاطه من الحيوان ـ: (حيوان لا يمتنع بنفسه) من صغار السباع كشاة وعجل وفصيل والكسير من الإبل والخيل ونحو ذلك مما إذا تركه يضيع بكاسر من السباع أو بخائن من الناس، فإن وجده بمفازة (فهو مخير) فيه (بين) تملكه ثم (أكله وغرم ثمنه) لمالكه (أو تركه) أي إمساكه عنده (والتطوع بالإنفاق عليه) إن شاء. اهـ
وهكذا الحال أيضا إن كان يستطيع الطيران، ولكن يخشي من أن يقع في يد من هوغير أمين، قال الشيخ العثيمين: ـ معلقا على حديث ضالة الإبل ـ: وظاهر الحديث العموم، أنه لا يجوز التعرض لها، تترك حتى يجدها ربها، لكن إذا رجعنا إلى أصول الشريعة قلنا: إنه إذا كان يخشى عليها من قطاع الطرق، ففي هذه الحال له أن يأخذها إن لم نقل بالوجوب، ويمكن أن يؤخذ هذا من الحديث وهو قوله: «حتى يجدها ربها» فإن هذا التعليل يشير إلى أنه إذا كانت في مكان يخشى أن يأخذها قطاع الطرق، فإنه يلتقطها ولا بأس؛ لأنه في هذه الحال يغلب على الظن أن صاحبها لا يجدها، اهـ
وبخصوص ما سألت عنه فهو غير واضح ولكن إن كانت الأنثى هي اللقطة فإن نِتاجها لقطة مثلها، وتراجع الفتوى رقم: 45465.
هذا واعلم أن اللقطة التي لها قيمة عرفا لا بد لها من التعريف سنة، كما بينا في الفتوى رقم: 28350.
ولبيان طرق ووسائل تعريفها راجع الفتوى رقم: 236545.
والله أعلم.