عنوان الفتوى : أدب المساعدة بالقرض أو الصدقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال: هل يجوز لي إذا كان قريب أخي متزوجا وعنده أولاد، أخبرته أنه إذا احتاج لشيء من المال أن يخبرني؛ لأن راتبه دون الخمسة أو أربعة آلاف، وهو كل مرة بعد مدة أو فترة يطلب مالا، هل يجب علي أن أسأله لأي شيء يريد المال؟ أم أعطيه دون أن أقول له شيئا؟ أحتاج إجابتكم عاجلا؛ لأني إن شاء الله ذاهب الليلة له، فأريد أن أحجه إذا لم أكن على خطأ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمساعدتك لهذا الرجل مما تؤجر عليه إن شاء الله، سواء كنت تعينه بإقراضه أو بالصدقة عليه، ولا يلزمك أن تسأله عن السبب الذي يريد المال لأجله؛ بل لا ينبغي لك ذلك لئلا توقعه في حرج، وقد يكون هذا الأمر مما يحب كتمانه، ويكره اطلاع الناس عليه، والأصل في المسلمين حمل أمورهم على السلامة، وأنه لا يتصرف في المال إلا على الوجه المباح، فإن علمت أنه يريد المال لأمر محرم فلا تعطه شيئا لئلا تكون معينا له على الإثم والعدوان، وأما مع عدم علمك بذلك فالأصل السلامة كما ذكرنا؛ فأعنه دون أن تسأله عن سبب طلبه للمال.

والله أعلم.