عنوان الفتوى : حكم الدراسة من الكتب المنسوخة في مكتبة الجامعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي أن أدرس من الكتب التي في مكتبة الجامعة، والتي أشك في أنها منسوخة, مع العلم أن كل الحقوق محفوظة لهذه الكتب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمجرد الشك في كون الكتب منسوخة، لا ينبني عليه منع من الانتفاع بها؛ لأن الأصل هو ملك الجامعة لتلك الكتب، أو وجود إذن يبيح لها نسخها.
أما إن تيقنت، أو غلب على ظنك أن هذه الكتب منسوخة دون إذن أصحابها، فقد اختلف أهل العلم في مدى اعتبار حقوق نسخ الكتب وغيرها، على أقوال، ذكرناها في الفتوى رقم: 45619، والقول المفتى به عندنا هو اعتبارها مطلقًا، وعلى هذا، فإن كانت الحقوق المحفوظة لتلك الكتب تشمل كل وجوه الانتفاع بها، فلا تجوز الدراسة منها، وإن كان بعض أهل العلم قد رخص في الانتفاع، والنسخ أيضا عند الحاجة للاستعمال الشخصي لا التجاري، لكن ما رجحناه هو الأحوط.
أما إن كان المقصود بتلك الحقوق منع الطبع التجاري فقط، فلا خلاف في جواز الانتفاع بها في الدراسة.
وانظر للفائدة الفتاوى أرقام: 197687 ، 67048، 70218، 125038، 130476 وإحالاتها.
 والله أعلم.