عنوان الفتوى : لا حرج في دفع المال لإثبات الحق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

صديقي طرد من الجامعة لأن نتيجته في آخر فصل درسه كانت سيئة، واختارت له الجامعة أقصى عقوبة رغم وجود عقوبات أخرى، وقد أنهى 68 ساعة دراسية من أصل المجموع 130 ساعة، المشكلة: أن الجامعات الأخرى في قانونها لا ترضى بحساب أكثر من 40 ساعة دراسية (حتى لو كان الطالب أنهى في الجامعة السابقة مواد أكثر من ذلك ومشابهة لمواد جامعتهم وبدرجات عالية)، صديقي وجد وكيل للجامعات الخاصة وهذا الشخص وعد صديقي بأن يجد له جامعة تقبل كافة الساعات الدراسية التي أخذها، وطلب مقابل ذلك مبلغا من المال (لا يعلم صديقي لمن سيذهب المال لكن الوكيل قال إنه لن يأخذ من هذا المال شيئًا)، علما أن تخصص صديقي الهندسة المدنية، ولا يوجد فيه سوى بعض المواد التي تعد على أصابع اليدين مما يستفاد منه في الحياة المهنية (أعني في مستقبل عمله)، أسئلته: 1- هل يجوز قبول هذا العمل الذي سيقوم به الوكيل شرعا؟ 2- وهل لو عمل بتلك الشهادة التي سيأخذها من الجامعة الجديدة (والتي تعتبر أضعف من جامعته القديمة علميا) سيكون كسبه حراما؟ خلاصة الأمر: أن صديقي ينوي العمل في المستقبل بما يتطلبه العمل وبكل إخلاص وإتقان. 3- فهل سيؤثر على مشروعية كسبه في المستقبل بهذه الشهادة كونه ارتكب بعض المخالفات لقوانين الجامعة؟ لأن صديقي خائف من أمرين: الأول: أن المال الذي سيدفعه ربما يذهب كرشوة لموظفين في الجامعة الجديدة. والأمر الثاني: أن الموظفين في الجامعة الجديدة سيقومون بتخطي قوانين الجامعة في حساب الساعات واعتبار صديقي حالة خاصة. صديقي يريد أن ينتهي بأسرع وقت من موضوع الدراسة لأنه في بلاد غربة، ويريد مساعدة أسرته ماديا، والهجرة لديار الإسلام. وجزاكم الله تعالى خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 إن كان من يطلب منه المال سيسعى ليجد له استثناء صحيحًا حتى تعتبر كل الساعات التي درسها: فلا حرج في ذلك ما دام يستحق اعتبارها واحتسابها. والرشوة ما يعطَى لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهو هنا إنما يريد إثبات حقه، وما يتوصل به المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر فإنه جائز عند الجمهور، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، وورد في الأثر أن ابن مسعود -رضي الله عنه- كان بالحبشة فَرَشَا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع.

وتجاوز الجامعة لذلك القانون ولو بالوساطة لا يؤثر في شهادته ولا يجعلها محرمة، ومهما يكن من أمر فلا حرج عليه في العمل بشهادته بعد تخرجه، والانتفاع بما يكسبه من الأعمال التي ستسند إليه إن كان يؤديها على الوجه المطلوب. 

والله أعلم.