عنوان الفتوى : هل يجوز لأمين الخزنة إصدار فواتير وهمية لتغطية العجز
أعمل محاسبا بشركة، وتوفي مسئول الخزنة، وتم إلحاق الخزنة إلى عملي كوضع مؤقت إجباري، إلا أنني منذ توليتها ويحدث عجز وأتحمله حتى وصل العجز إلى أضعاف راتبي، وطلبت من مديري وصاحب الشركة أكثر من مرة إعفائي من الخزنة إلا أنهم رفضوا. هل يجوز أن أقوم بإصدار فواتير وهمية بقيمة مبالغ العجز؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمين الخزنة مؤتمن على ما تحت يده، وعليه فالنقص فيها إن كان بغير تعد منك أو تفريط فلا يجب عليك تعويضه، وليس لجهة عملك إلزامك بذلك، قال السعدي: الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط . اهـ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 50322، والظاهر أن من التفريط قبول عمل لا يحسنه الإنسان، وعليك أن تصر على إعفائك من هذه المسئولية، أو تتحمل الشركة للنقص، وأما إصدار فواتير وهمية فكذب وتزوير لا يجوز .
والله أعلم.