عنوان الفتوى : إثم الإعانة على المعاملات الربوية يشمل كل من يساعد عليها بأي وجه من الوجوه
هناك عدة معاملات تمت وكنت شاهدة عليها وفي بعض الحالات كنت أساهم في الاتفاق عليها وفي تنفيذها؛ حيث إنه وبحكم عملي كنت أكلف من مديري (رئيسي بالعمل) بالاتصال بشخص معين زيد مثلا وأعلمه بحاجة مديري لمبلغ كذا نقدا على أن يرد في أجل مبلغ كذا (بزياده عن الأصل) وأتفاوض حول الزيادة إلى أن أنقل الاتفاق الأخير لمديري، وهو الذى يوافق عليه أو يتصل ليعدل الزيادة إلى كذا، وفى بعض الحالات يطالب مديري من الشخص (زيد) شراء بضائع وبيعها بنفسه (حتى تصح المعاملة شرعا) ثم يحضر الشخص الذى تم الاتفاق معه (زيد مثلا) المبلغ نقدا وأقوم باستلامه في كثير من الحالات، وأكتب الشيكات الآجلة أو أسلمها بيدي في بعض من الحالات، مع العلم أنه في بعض الحالات النادرة يحضر (زيد) إلى المكتب بعد الاتفاق حول المبلغ النقد والمبلغ الآجل، ويتم تحويل رصيد إلى هاتفي السيار (شحن مبلغ كرصيد لهاتفي السيار) بواسطة زيد من هاتف عمر (مثلا مبلغ 10,000 كرصيد قيمة مكالمات) وبأمر من زيد أحول ذات الرصيد إلى عمر (أي أبيعه له بمبلغ 9.000 نقدا) وأستلم المبلغ نقدا، وأسلمه لمديري بالعمل، قانونا ليست علي أي مسئولية, ولكن أسأل هل هذه المعاملات شرعية؟ وإذا لم تكن شرعية هل علي ذنب فى ذلك؟ وإذا كان علي إثم ماذا أفعل لأرضي ربي أولا وأخيرا؟ أخشى أن أكون قد وقعت في الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجميع الصور التي وردت في السؤال تشتمل على الربا أو التحايل عليه حسب ما فهمنا، وبيان ذلك أن المعاملة الأولى قرض ربوي صريح، وانظري الفتوى رقم: 63880، وما أحيل عليه فيها.
وأما المعاملة الثانية، فإن كنت تقصدين أن المدير يطلب من زيد شراء بضائع منه بالأجل ثم يبيعها عليه نقدا بأقل من ثمنها فهذه هي العينة وقد سبق بيان تحريمها والترهيب منها في الفتوى رقم: 185993، وما أحيل عليه فيها.
وإن كنت تقصدين شيئا آخر فاكتبي إلينا بمزيد من التفصيل والوضوح حتى يكون جوابنا مطابقا لحقيقة الحال.
وأما المعاملة الثالثة ففيها شيء من الغموض إذ لم يتضح لنا دور الطرف الثالث (عمر) هل هو طرف مستقل أم هو وكيل زيد؟ لكن إن كان الذي يشتري الرصيد بأقل من قيمته هو بائعه فهي أيضا من بيوع العينة المحرمة، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 139712، 114461، وما أحيل عليه فيهما.
وعلى ذلك فتجب عليك التوبة النصوح من الإعانة على تلك المعاملات وغيرها من المعاملات المحرمة، فإن إثمها يشمل كل من يساعد عليها بأي وجه من الوجوه، سواء بالشهادة عليها أو التنسيق لها والاتفاق عليها وغير ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وانظري الفتوى رقم: 44117.
كما ننصحك بترك العمل عموما مع الشخص المذكور، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وانظري الفتوى رقم: 167563، وما أحيل عليه فيها.
وراجعي ضوابط عمل المرأة في الفتويين التالية أرقامهما: 38475، 105835، وإحالاتهما.
والله أعلم.