عنوان الفتوى : محل الوقوع في الكفر باللعب بلعب فيها مشاهد كفرية
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع وأنتم بصراحة نفعتم الأمة. أنا صاحب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكلما في فتاوى كثيرة على أن اللعب بالألعاب التي فيها مشاهد كفرية ليس كفرا بمجرده، وإنما الكفر هو بالرضا بما فيها من كفر، فمن لعب بها منكرا لها قلبه، وكان كارها لها، فلا يكفر بذلك، وبينا أن معنى الرضا بما فيها من كفر: هو القبول به واختياره وإقراره.
لكن على كل حال: لا شك في أن اللعب بها منكر عظيم، وفاعلها على خطر كبير، وما الذي يدريه لعله يقع في قلبه رضا بما فيها فيخسر دينه، فالمتعين على المسلم اجتناب اللعب بهذه الألعاب، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 267877، 199097، 138172.
وأما عن إشكالية الشراء من شركة منتجة لألعاب فيها محاذير، وهل يعد الشراء منها إعانة لها على المحرم، فيقال: إن التعامل فيما يباح مع من له تعاملات محرمة لا يعد إعانة له على باطله بإطلاق، فلم يزل المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يتعاملون مع الكفار من مشركين ويهود وغيرهم بالبيع والشراء، مع أن أولئك لا يتورعون عن المعاملات المحرمة من الربا وغيره، وراجع في هذا الفتويين الفتوى رقم: 180471، والفتوى رقم: 185981.
فلا يحرم على الشخص شراء لعبة مباحة من شركة لها ألعاب أخرى فيها محرمات، ولا إثم عليه فيما تصنعه تلك الشركة من محرمات.
والله أعلم.