عنوان الفتوى : استحقاق الموظف لأجر إضافي في أعمال اللجان ليس على إطلاقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي -أثابكم الله- عن ما يتلقاه الموظف من أجر إضافي نظير ما يسمى أعمال اللجان؛ وذلك أنه يتم تشكيل لجان في المؤسسات للقيام بأعمال غير المعتادة مضافة إلى تكاليفهم، وتكون لفترة محدودة، وعندها كلما علت درجة الموظف زاد أجره، وسهلت مهمته، والعكس صحيح. فما الحكم في الأجر المأخوذ أهو حلال أم به شبهة؟ علما بأنه قد يتم التكليف بعدة لجان في نفس الوقت. وجزاكم الله خيرا، ووفقكم إلى الخير، وزادكم علما.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو جواز قبول مثل هذا التكليف والعمل بتلك اللجان، وأخذ أجرة إضافية عليها، كما سبق بيانه في الفتويين: 65507، 61267. ثم إذا عرض بعد ذلك وصف يرفع الجواز ويوجب الإثم، مُنع لأجله، كأن يقع اختيار أعضاء اللجنة بالمحاباة وتضييع الأمانة، أو يكون عملها وهميا لمجرد تحصيل الأجرة دون فائدة تذكر، أو يكون أعمال اللجان المختلفة متعارضة لا يمكن الوفاء بها مجتمعة، فلا يستحق إلا أجر ما قام به بالفعل دون زيادة.

والله أعلم.