عنوان الفتوى : حكم طلاق الكناية
السلام عليكم تحية طيبة وبعد...أخونا المسلم – الصيني- طلب من زوجته أن تطبخ له طعاما للسحور فتقاعست وقالت : إن فلانا لا يطلب من زوجته أن تطبخ له طعاما للسحور وفلانا وفلانا .... فقال الأخ لها غاضبا: لماذا لم تتزوجي بمثل هؤلاء الرجال؟ تزوجي بمثل هؤلاء .. هل يقع عليها الطلاق أم لا ؟ علما بأن ألأخ المذكور سبق أن طلق امرأته مرتين (أول مرة راجعها ومرة ثانية تم العقد بينهما )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قاله هذا الرجل لزوجته ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، بل هو من كنايات الطلاق، وبالتالي فالأمر متوقف على نيته، فإن نوى الطلاق بقوله: تزوجي بمثل هؤلاء الرجال. فيقع طلاقاً عند الحنفية، وهو المشهور من مذهب المالكية إذا قصد بذلك الطلاق، ولا أثر له في مذهب الشافعية والحنابلة.
والذي نراه هو أنه لا يقع طلاقاً ما لم تصاحبه نية.
ولكن الواجب على المسلم الاحتراز من استعمال مثل هذه الألفاظ التي تدل على التهاون في أمر الطلاق حفظاً لدينه ولسانه، وخروجاً من خلاف العلماء.
وننبه المرأة المسلمة إلى أن خدمتها لزوجها في بيته مما يجب عليها على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
13158 فلتتق الله كل امرأة، ولتقم بخدمة زوجها، ولتعرف حقه عليها.
والله أعلم.