عنوان الفتوى : لا يقع الكفر بحديث النفس أو بالشك في النطق به
كنت أتخيل في داخل نفسي أني أحكم على أحد بالكفر وهو مسلم لم يكفر، وخفت أن أكون نطقت بها، ولا أعلم هل نطقت بها أم لا؟ لأني حركت شفتيَّ، ولا أعلم هل تكلمت بها أم أني كنت أتخيل ليس حقيقة، فهل أكون كفرت بفعلي هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكفر لا يحصل بحديث النفس، ولا بالشك في النطق به.
وأما عن تكفيرك لغيرك: فهذا حتى لو تيقنت من حصوله وأنك نطقت به، فإن الكفر المخرج من الملة لا يحصل به، والحديث الذي أخرجه البخاري، ومسلم، عن ابن عمر مرفوعًا: أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما. وزاد مسلم في رواية: إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه. وفي لفظ آخر عند مسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما.
فقد نص أهل العلم أن لفظة الكفر في الحديث محمولة على الكفر الأصغر، واستدلوا بحديث ثابت بن الضحاك عند البخاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بالكفر فهو كقتله.
والقتل ليس كفرًا، وقد شبه به تكفير المؤمن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة: فقد سماه أخا حين القول، وقد قال: فقد باء بها. فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: هذه الأحاديث على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على وجه الحقيقة. انتهى.
فهذا عن معنى الحديث والمراد بالكفر فيه، وأما أنت: فقد علمتَ مما ذكرناه أنه لم يحصل لك الكفر بما ذكرت.
والله أعلم.