عنوان الفتوى : العرف يعتبر حيث لا شرط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من المعلوم هنا في دولة الإمارات أن نسبة عمولة الإيجار هي 5 بالمائة، وهذه النسبة قد حددتها الدولة منذ سنين طويلة عدة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعقد هو شريعة المتعاقدين، وقانون العمل يُعتبر كالعرف، ويُحكَّم عند الاختلاف بين المؤجر والمستأجر، إذا لم يصرح في العقد بخلافه؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

فإن كان هناك نص صريح بتحديد أجرة السمسرة في الإيجار يخالف ما جرى عليه عرف العمل، ونص عليه في القانون من تحديد نسبة العمولة فالعبرة بما نص عليه في العقد لا ما جرى به العرف وحدده قانون العمل؛ لأنه إنما يعتبر العرف والعادة عند عدم التصريح بخلاف ما يدلان عليه، وبمعنى آخر إنما يعتبر العرف حيث لا شرط، أما مع وجود الشرط فيعمل به، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ.

وقد بينا حكم سن الدولة قوانين تحدد الأجور في الفتوى رقم: 48391، وفي حال كان ذلك ضروريا يصب في مصلحة الناس  فيجب الالتزام به.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟