عنوان الفتوى : تجب الزكاة في أصل الثمن لا القسط المعجل فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الزكاة ومقدارها لمن اشترى أرضاً دفع مقدم الثمن والباقى بالأجل على عدد من السنين، وأصبحت الأرض في حوزته، هل تكون الزكاة على الثمن الكلي للأرض أم على الجزء المدفوع فقط ؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت قد اشتريت بنية الاتجار بها، فتزكى حينئذ زكاة عروض التجارة، فإن حال الحول على الأصل الذي اشتريت به، وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة فيجب عليه أن يخرج زكاتها، فإن لم يتم بيعها جاز تأجيل الزكاة إلى حين بيعها على أن تزكى حينئذ لما مضى من السنين ويضم إليها ما يملكه صاحبها من نقود أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم: 8897 .

وحيث وجبت عليك زكاتها فإنك تُـقوِّمها ثم تخصم من القيمة ما أنت مطالب به من ديون ليس عندك ما يقابلها من مال لا زكاة فيه، وراجع الفتوى رقم: 6336 .

والله أعلم.