عنوان الفتوى : الكلام بين الأجنبيين لغير حاجة باب شر وفتنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إذا طلبت منك فتاة أن تتحدث معها أي كلام لغير حاجة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية بغير حاجة باب فتنة وذريعة فساد، ولذلك نصّ بعض أهل العلم على المنع منه، قال العلّامة الخادمي ـ رحمه الله ـ في كتابه: بريقة محمودية (وهو حنفي) قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. اهـ 
أما الكلام مع الأجنبية لحاجة معتبرة، فلا مانع منه بشرط أمن الفتنة، وعدم الخضوع بالقول، والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة.
وانظر الفتوى رقم : 21582.

والله أعلم.