عنوان الفتوى : هل يأثم الزوج إذا منع زوجته من الخروج لعدم لبسها النقاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا ممن يعتقد أن النقاب فرض، ولكني لا أستطيع إلزام زوجتي به؛ لأن أبي يرفض ذلك، وهو كبير السن ولا يحتمل، ولذلك أمنع زوجتي من الخروج إلا في أضيق الحدود، وهي قد ضاقت ولا تحتمل، وتلح علي بتركها تخرج ولا أضيق عليها، وأن تخرج للعمل أيضا كمعظم النساء، وتكرر ذلك، وتقول بأني بذلك أظلمها وآثم، فما المخرج؟ وهل ما أفعله يحرم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق لنا بالفتوى رقم: 130355، بيان خلاف أهل العلم في حكم إلزام الزوج زوجته بما يراه واجبا، ومنعها مما يرى حرمته، مما جرى فيه خلاف سائغ، فراجع الفتوى المذكورة، وعلى القول بوجوب إلزامها، فإن لم تستجب فلك الحق في منعها من الخروج سافرة، فلا تأثم في هذا الحالة ـ إن شاء الله ـ ولا تكون ظالما لها بذلك، وعلى كل حال فنصيحتنا لك أن تصبر على زوجتك وتتلطف بها، وتحاول إقناعها بالحسنى بتغطية الوجه، فلبسها إياه عن قناعة أولى وأفضل.

والله أعلم.