عنوان الفتوى : مشروعية الانتفاع بما استهلك فيه القرض الربوي
أرجو من حضراتكم إجابة تشفي صدري. اقترض أبي مبلغا من المال من أحد البنوك الربوية على أن يتم دفع فائدة معينة لمدة سبع سنوات، ويدفع ذلك من مرتبه الشهري حيث إنه موظف، ولقد مضت سنة على هذا، وأبي مستمر في الدفع، وقد نصحته ألا يقترض من البنوك الربوية، ولكنه قال: إني مضطر. حيث كانت هناك مشاكل عديدة في بيت العائلة، وتركنا شقتنا هناك لبناء منزل لنا، فكان مع أبي مبلغ من المال، واقترض عليه، ثم تاب أبي عن ذلك الفعل، وعزم على عدم الاقتراض مرة أخرى، وحاول البنك معه أن يستكمل القرض، ولكنه رفض، وقال: لن أقدم على ذلك مرة أخرى. سؤالي: هل يصح له توبة؟ وهل يدخل أبي بذلك في الحديث الذى يقول: "ومطعمه حرام ومشربه حرام...إلخ"؟ وهل البيت الذي نسكن فيه من مال القرض بني بذلك من مال حرام؟ وماذا علينا أن نفعل؟ أنا في ضيق شديد بسبب هذا الأمر، وأخاف أن أدعو ربي، ولا يُستجاب لي! وهل لي أن أدعو لأبي أم يكون دعائي مردودا عليّ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تاب تاب الله عليه، بل يفرح ربنا سبحانه بتوبة عبده، وإنابته إليه، وقد أحسن والدك في التوبة، والامتناع من الربا. وحرمة القرض الربوي تتعلق بذمته لا بعين ما استهلك فيه، وعليه؛ فلا يحرم الانتفاع بالبيت أو غيره مما استهلك فيه مبلغ القرض، كما بينا في الفتوى رقم: 110364.
وعلى أبيك أن يصدق في توبته؛ فيندم على الربا، ويستغفر منه, ويعزم آلا يعود إليه, ومتى وجد حيلة للتخلص منه، وتعجيل السداد، فليبادر إلى ذلك إن كان سيُعفى من الفوائد إن عجل السداد، وإلا فلا يجمع للبنك بين الفائدة وتعجيل السداد.
ودعاؤك لأبيك مشروع، بل مطلوب؛ فهو من البر به، ولا يؤثر عليه ما ذكرت من تعامله بالربا وشراء البيت بالقرض.
والله أعلم.