عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته وهو غاضب: أنت طالق بالثلاثة
قلت لزوجتي وهي حامل في الشهر التاسع أثناء مشاجرة وأنا غاضب: أنت طالق بالثلاثة، طالق بالثلاثة، طالق بالثلاثة، طالق بالثلاثة، وفي كل وقت أنت طالق. كل ذلك خلال ربع ساعة. هل تعتبر زوجتي طلقت نهائيا مني أم يعتبر يمينا واحدا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم أنّ من قال لزوجته: "أنت طالق بالثلاث" طلقت زوجته ثلاثًا، ومن كرّر لفظ الطلاق ثلاثًا قاصدًا إيقاع الثلاث وقعت جميعًا، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، والطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 192961.
وكونك تلفظت بالطلاق حال غضب لا يمنع نفوذ الطلاق إلا إذا كان الغضب قد بلغ مبلغًا أفقدك الوعي، وغلب على عقلك بحيث لم تدر ما تقول، فلا يقع طلاقك حينئذ، قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 322)
وعليه؛ فإن كنت تلفظت بهذه العبارات مدركًا غير مغلوب على عقلك، فالمفتى به عندنا: أنّ امرأتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.