عنوان الفتوى : يسير الدم معفو عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أحيانا أكون أنا و أبي في السيارة ونتوقف لشراء بعض الأشياء فيعطيني أبي المال لشرائها، وفي إحدى المرات أعطاني ورقة عشرة دنانير فوجدت على حافتها الجانبية أثر دم، ومعروف أن الدم نجس والورقة قد يكون عليها آية من القرآن ولكنه ليس ملطخا بالدم وقد لا يكون فما حكم صرفها؟ مع العلم أنني إذا صرفتها قد يضعها البائع على أوراق أو نقود فيها ذكر الله، وما الحكم لو لم يكن مع أبي غير هذه النقود في تلك اللحظة هل يجب علي أن أرفض صرفها أم أنه يجوز لي صرفها للبائع؟ مع العلم أن هذه المسألة قد أخذت مني وقتا طويلا في التفكير فلم أعرف كيف أرفض أمر أبي بشراء الأشياء بهذه الأموال، والمشكلة هي أن صرفها يعد فيه امتهان لها، وامتهان ما ذكر فيه اسم الله كفر، فقلت في نفسي إن كان هذا الأمر سيتكرر فلن أستطيع الجزم بأني لن أصرف هذا المال، وهكذا قد أكفر بذلك. ماذا علي أن أفعل؟. أنقذوني فأنا في حيرة من أمري.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكان يُمكنك أن تغسل أثر الدم من الورقة، أو تمسحه إذا كان الغسل يخرب الورقة وتنتهي المشكلة، والأمر سهل، ثم إن أثر الدم في الحافة الجانبية قدر يسير جدا، وبالتالي، فيمكن إغفاله بالكلية؛ فإن يسير الدم هو من النجاسة المعفو عنها على ما بيناه في الفتوى رقم: 134899.

وعليه، فلم يكن عليك حرج في التصرف فيها، وننبهك على أنه تبين لنا من مجموع سؤالاتك نوع وسوسة؛ فنسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهى عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.

والله أعلم.