عنوان الفتوى : حكم قيام أمين الصندوق بتسديد النقص من المال الزائد
أعمل أمين صندوق لدى شركة، وفي كل يوم نقوم بجرد الخزانة، وأحيانا نجد زيادة أو نقصا في الأموال؛ أما النقص فأدفعه من مالي الخاص، وأما الزيادة فتوضع في درج الخزينة، ولا نقربه، حتى أصبح المبلغ الموجود به كبيرا، فهل يجوز إذا حدث عجز أن نسدده من هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة: أن أمين الصندوق مؤتمن على ما تحت يده، فلا يجوز له أن يأخذ المال الزائد في الصندوق، إلا بعد إذن الجهة المسؤولة، ولو كان يكمل ما نقص من الصندوق، فذلك لا يبيح له أخذ ما زاد، قال ابن عثيمين: لا يحل لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيئا ليسدده فيما بعد، وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم، والوكيل، وغيرهما، لا يحل لهم أن يأخذوا شيئا لأنفسهم ولو كان بنية الإرجاع فيما بعد، لأن الأمين مؤتمن، فلا يحل له أن يتجاوز ما ائتمن عليه. اهـ.
والنقص الذي قد يكون في الصندوق إن كان بغير تعد من الموظف أو تفريط منه لا يجب عليه تعويضه. قال السعدي: الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط. اهـ.
وأما لو كان عن تفريط منه فعليه ضمان من ماله الخاص.
والله أعلم.