عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد هل يقع ثلاثا أم واحدة
تزوج رجل بامرأة ومكثت بمنزله عشرة أيام، ولم يدخل بها لظروفها، وطلقها ثلاث طلقات بمجلس واحد، ورغبت في السفر لأهلها، وستعود إن شاء الله بعد عدة أشهر، فهل يجوز مراجعتها أو الزواج بها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح ـ على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يقع ثلاثا، وبالتالي فإن كان الرجل المذكور قد طلق زوجته ثلاثا فى مجلس واحد, فقد حرمت عليه عند الجمهور، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
وعلى افتراض أن الزوجين لم تحصل بينهما خلوة شرعية, فإن كان الزوج قد تلفظ بالطلاق ثلاثا بكلمة واحدة, فقد بانت الزوجة بينونة كبرى عند الجمهور, ولا تحل له إلابعد زوج, جاء فى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ: عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن يدخل بها وهي بكر: فهل له سبيل في مراجعتها؟
فأجاب: الحمد لله، الطلاق ثلاثا قبل الدخول وبعد الدخول سواء في ثبوت التحريم بذلك عند الأئمة الأربعة. انتهى
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الطلاق الثلاث يعتبر واحدة على كل حال, وعلى هذا القول فيكفى تجديد العقد على هذه الزوجة, والراجح مذهب الجمهور, وراجع الفتوى رقم: 54257.
والخلوة الشرعية تقوم مقام الدخول هنا, كما سبق فى الفتوى رقم: 144771، وقد ذكرنا حقيقتها فى الفتوى رقم: 131406.
وننصح السائل برفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيل المسألة.
والله أعلم.