عنوان الفتوى : حكم بيع الكولونيا لمن يعلم أنه يشربها ليسكر بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع الكولونيا إذا لم أعرف غرض المشتري منها؟ وما حكم بيعها إذا عرفت بأن المشتري سوف يشربها ليسكر؟. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن فصلنا حكم بيع العطور المشتملة على الكحول المسكرة في الفتوى رقم: 94737، ورقم: 254947، وبينا أن فيه قولين لأهل العلم، والقول بالجواز له حظه من قوة الدليل والنظر، وإن خالف قول الجمهور، فعلى القول بالجواز لا بأس أن تبيع الكولونيا إذا لم تعرف أن غرض المشتري منها السكر، ويحرم عليك بيعها لمن علمت أو غلب على ظنك أنه يريدها لذلك.

قال الموفق بن قدامة في "المغني": [فإنما يحرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به، تدل على ذلك، فأما إن كان الأمر محتملاً، مثل أن يشتريَها من لا يعلم، أو من يعمل الخلَّ والخمر معاً، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز]. اهـ.

وقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه.

قال ابن قدامة: [أشار إلى كل معاوِنٍ عليها، ومساعدٍ فيها].

وقال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج": [ومثل ذلك كل تصرف يفضي لمعصيةٍ، كبيع مخدِّر لمن يظن أكله المحرم له]. اهـ.

وقال ابن عقيل الحنبلي: [وقد نص أحمد رحمه الله على مسائل، نبَّه بها على ذلك، فقال في القصَّاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه يدعو عليه من يشرب المسكر، لا يبيعه، ومن يخترط الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها]. اهـ.

والله أعلم.