عنوان الفتوى : نسبة الولد من زنا المرأة المتزوجة
إذا زنى شاب أعزب بامرأة متزوجة، وحملت منه، وأنجبت ولدا، وكتب في الأوراق الرسمية باسم الزوج -عافانا الله جميعا-، ما عقوبة الشاب؟ وما عقوبة المرأة؟ وبما أنه لا يجوز أن يظهر طفل الزنا على محارم الرجل، فأين سيعيش هذا الطفل في هذه الحالة الاجتماعية؟ و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، وإذا ثبت الزنا عند الحاكم، فإنّ عقوبة غير المحصن الجلد مائة جلدة والتغريب عامًا، وأما المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت، وانظر الفتوى رقم: 26237.
وإذا زنت المرأة المتزوجة، وولدت من الزنا، فإن الولد لا ينسب إلى الزاني، ولكنه يلحق بزوجها ما لم ينفه باللعان، فينتفي نسبه منه، ويبقى نسبه لأمّه فقط؛ قال ابن قدامة: "ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان" العمدة - (1 / 431)، وانظر الفتوى رقم: 30488.
والله أعلم.