عنوان الفتوى : المحكوم له بغرامة تأخير السداد هل يحق له الانتفاع بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب شركة صناعية، أبيع لإحدى الشركات خارج المملكة بالأجل، توقفوا عن الدفع لأسباب تتعلق بضمان المنتج، مما اضطرنا إلى استدعاء المحكمة والخبراء ذات الصلة للبت في القضية، فحكمت المحكمة لصالحنا بكامل المبلغ مع تحميله مصاريف المحكمة وتعويض عن التأخير في السداد حسب المدة التي تأخر عنها بنسبة 5% .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي اتضح من السؤال أن الشركة لم تسدد لكم ثمن المنتج الذي دفعتم إليها لأسباب تتعلق بضمان المنتج كما ذكرت، وقد تم الحكم لصالحكم لكن مع إلزام الشركة بدفع غرامة عن التأخير في السداد، وقد بينا في فتاوى سابقة أن هنالك فرقا بين إلزام المدين المماطل بما غرمه الدائن للوصول إلى حقه كمصاريف المحكمة والمحامي ونحو ذلك، وبين التعويض عن التأخير أو ما يسمى بالفرصة الضائعة، فالأولى يجوز إلزام المماطل بها؛ لأنه هو المتسبب فيها بمطله وظلمه، ولا حرج في الانتفاع بها لمن قضي له بها، وأما الثانية فهي ربا، وإذا حكمت المحكمة بها فليس للدائن أن يأخذ منها ما زاد على الضرر الفعلي الذي تحمله من أجل القضية كرسومها ونحوها، فانظر فيما حكم لك به من أي النوعين وقد علمت حكم كل منهما، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 157391.

والله أعلم.