عنوان الفتوى : حكم نذر التبرر والشك في تكرار المنذور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا نذرت نذرا، وقلت: إنه إذا ما غضبت أمي مني على سبب معين سأصوم يومي الإثنين والخميس. لكني غير متذكرة هل قلت: "كل اثنين و خميس" أم لا؟ فما حكم هذا النذر؟ وهل يصلح دفع كفارة عنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما كان نذرك معلقًا على أمر ترغبين في حصوله ـ وهو عدم غضب والدتك ـ فهو من نذر التبرر، الذي يُقصَد به التقرب إلى الله تعالى بفعل طاعة؛ شكرًا على حصول نعمة أو دفع نقمة، قال ابن حجر الهيتمي في (تحفة المحتاج): والحاصل: أن الفرق بين نذري اللجاج والتبرر: أن الأول: فيه تعليق بمرغوب عنه، والثاني: بمرغوب فيه، ومن ثم ضبط بأن يعلق بما يقصد حصوله، فنحو: إن رأيت فلانا فعلي صوم، يحتمل النذرين، ويتخصص أحدهما بالقصد. اهـ. وراجعي في أنواع النذر وأحكامه الفتوى رقم: 1125.

وأما عدم تذكر السائلة هل قالت: "كل اثنين وخميس" أم لا؟ فالمشكوك فيه كالمعدوم، فلا يثبت شيء بالشك؛ إذ الأصل براءة الذمة، فإذا صمت يومي الإثنين والخميس مرة واحدة، برئت ذمتك، إلا إذا تيقنت خلاف ذلك، فيجب عليك العمل باليقين. وراجعي في ذلك الفتويين: 139634، 219667.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل